2012-07-23 • فتوى رقم 58541
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة: أريد أن أسأل بالنسبة للصدقات وزكاة الفطر هل يجوز إعطاؤها من الرجل لابنة زوجته من زوج آخر علما بأن أباها لا يتكفل بها مطلقا؟
وهل يجوز للأقارب (خالاتها) إعطاؤها زكاة الفطر أو كفارة الصوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أما الصدقات العامة فلا مانع من دفعها لمن تريد.
وأما الزكاة، فالزكاة وصدقة الفطر لا يجوز دفعهما للأم والأب ولا للأولاد وأولاد الأولاد، والأصول والفروع من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولا مانع من دفعهما لغير الأصول والفروع إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أما الصدقات عامة فلا مانع من دفعها للأصول والفروع وغيرهم... وإن كانوا أغنياء.
ولا مانع من دفع الزكاة لابنة الزوجة من زوج آخر إن كانت فقيرة لأنها ليست من الفروع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.