2012-07-25 • فتوى رقم 58594
السلام عليكم
أريد الاستفسار عن الزكاة
أنا عندي محطة لبيع المحروقات فهل الزكاة تحسب من رأس المال أو من الربح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما تملكه من الوقود والنقود، هو عروض تجارة، فإن بلغت قيمتها النصاب وحدها أو بلغته مع غيرها من الأموال الزكوية النقدية وجبت فيها الزكاة بعد نهاية الحول، وكذلك الأرباح تضم إلى قيمة المحروقات التي تمتلكها، والنصاب (وهو ما يساوي /85/ غراماً من الذهب الخالص)، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.