2012-07-25 • فتوى رقم 58595
السلام عليكم
إذا اشتريت عقارا صغيرا وقمت ببناء شقق سكنية وأجرت هذه الشقق فهل تكون الزكاة على قيمة العقار زائد قيمة المبنى؟
أرجوا الإفادة من حضرتكم والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة لا تجب عن قيمة العقار المؤجر، ولكن على أجرته، فتضم إلى سائر الأموال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة (وهو ما يساوي /85/ غراماً من الذهب الخالص)، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.