2012-07-25 • فتوى رقم 58606
السلام عليكم
عندي خادمة مسلمة بالبيت وأريد الزواج بها عن طريق أخذ موافقة أبيها بالهاتف مع الطلب منه أن يحضر شاهدين لكي يشهدوا بالموافقة بتزويجه ابنته لي بالهاتف أيضا بصفتي كفيلها ومن تعمل لديه، ومعلوماتي بالإمكان معرفتها ومهر أقدمه للزوجة، فهل هذا الزواج صحيح لكي أجنب نفسي الحرام علما بأنني سأشترط عليها بعد موافقتها عدم الإنجاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت مسلمة أو يهودية أو نصرانية وكانت غير ذات زوج، فلا مانع من الزواج منها، والزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وانتفاء المحرمية بين الزوجين، فإن وجدت شروط الزواج صح وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.