2012-07-29 • فتوى رقم 58658
هل يجوز عمل عمرة لوالد زوجتي المتوفى علماً بأن زوجتي ستأتي مرافقة لي بالسعودية للسنة القادمة وستذهب لعمل عمرة إنشاء الله. ووالدي يعاني من شلل نصفي، هل يجوز عمل عمرة له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمن اعتمر عن نفسه أولا أن يعتمر عن غيره من المسلمين الأموات أو الأحياء بعد ذلك من ماله أو من مالهم، هذا في عمرة النفل عنهم، أما عمرة الفرض عنهم فلا يجوز فيها الاعتمار عن الغير إلا عند العجز عن ذلك أو الموت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.