2012-07-30 • فتوى رقم 58675
الســـلام عليكم
في حالة امتناع الزوجة من غير عذر من جماعها، فهل يجوز للزوج أن يقوم بالعادة السرية خوفا من الوقوع في فاحشة الزنا؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية ممنوعةٌ شرعاً للرجال والنساء، المتزوجين وغيرهم، لأضراها الصحية، ومنع الشارع منها، وأفضل طريقةٍ للتخلص منها للمتزوجين الصوم، وملء الوقت بأعمال مباحة مفيدة نافعة، كالقراءة والمهنة.
ومن حق كل من الزوجين المعاشرة الشرعية، ويحرم على الزوجة منع زوجها من حقه الشرعي معها بدون مبرر، فإذا قام المبرر، كالمرض أو الحيض أو النفاس أو الإحرام... فلا مانع من ذلك، ويجب على الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إليه حتى لو تحملت بعض المشقة، ولا يحق لها منعه من الفراش ما دامت زوجته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.