2012-07-30 • فتوى رقم 58687
السلام عليكم
أرجو إفادتي: أنا سيدة متقاعدة ولدي دخل قاد بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل أستطيع أن أعطي زكاة هذا المال إلى ولديّ البالغين من العمر 29 سنة ( إنهما توأم) والعاطلين عن العمل وليس لهما أي دخل مادي والقائم على المصروف عليهما أبوهما المتقاعد؟
جزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأصول ولا للفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء أو عليهم دين، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.