2006-06-22 • فتوى رقم 5870
شخص صلى مؤتما، وعند جلوس الإمام للتشهد الأوسط قام ولم يتشهد سهوا منه، ثم تابع الإمام بعد ذلك، فهل عليه قضاء الصلاة أم لا، وهل يسجد للسهو؟ ومتى؟
كما أرجو إعطائي خلاصة للحالات التي يجب فيها سجود السهو قبل التسليم، والحالات التي تكون بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللصلاة فروض وواجبات وسنن.
فإذا سهى المصلي في صلاته عن فرض كالركوع لزمه إعادة الصلاة من أولها.
وإذا سهى عن واجب كتركه قراءة سورة بعد الفاتحة، كفاه أن يسجد للسهو في آخر الصلاة، فينجبر السهو بذلك.
ولو سهى عن سنة من سنن الصلاة، كترك التسبيح في الركوع لم يحتج إلى إعادة، ولا إلى سجود سهو.
هذا في المنفرد والإمام، أما المقتدي، فلا يسجد للسهو فيما سهى فيه في حال اقتدائه، فإذا سهى بعد سلام الإمام في شيء ممايتمه من الصلاة، فإن كان يستوجب سجود السهو فإنه يسجد له في آخر صلاته.
ثم إن الحالات التي تحتاج لسجود السهو كلها سواء، إلا أن بعض الفقهاء أخذ بأن مكان سجود السهو قبل السلام، والبعض الآخر أخذ بأن مكان سجود السهو بعد السلام، والبعض فرق فقال إذا كان السهو بترك واجب فيكون قبل السلام، وإذا كان بزيادة واجب يكون بعد السلام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.