2012-08-02 • فتوى رقم 58722
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال هو: كثير من الدوائر الحكومية لا تقبل بإكمال المعاملات إلا بمبلغ يقدمه صاحب المعاملة للموظف وإذا لم يعطه المبلغ فلا ينجز له المعاملة فيكون صاحب المعاملة مضطرا لدفع المبلغ من أجل إنجاز المعاملة. فما الحكم؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالممنوع هو أن يسعى المرء لتحصيل حق ليس له، أو لا تنطبق شروطه عليه وفق الأنظمة المرعية في الدولة.
فإن كانت الواسطة (أو دفع المال) سوف تتخطى أنظمة الدولة أو فيها تعد على حق الغير فلا تجوز، أما إذا كانت سوف تنتظم بأنظمة الدولة ولا تتعدى على حق الغير فلا مانع منها، وبخاصة إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق بدونها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.