2012-08-02 • فتوى رقم 58732
السلام عليكم
هل حرام استخدامي لأداة من أدوات العمل لا يتضرر من استخدامه شيء كآلة (السكانر) scan والتي نضع بداخلها الورقة أو الصورة وننقلها على الكمبيوتر ونحتفظ بها على الكمبيوتر فلا يتضرر شيء من استخدام هذه الآلة بعكس آلة الطباعة والتي إذا استخدمناها فإن ذلك يضر بالحبر وبالورق فحرام استخدام هذه الآلة الخاصة بالعمل أما السكانر فلا يضرر استخدامه ولو بدون إذن من صاحب العمل حيث إني لن أضره باستخدامي لها بشيء وهل حرام استخدام مأخذ الكهرباء أو الهاتف الخاص بالعمل أو استخدام جهاز الكمبيوتر والإنترنت الخاص بالعمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ذلك بإذن صاحب العمل وعلمه فلا مانع من ذلك، وإلا فلا يجوز إلا في حدود ما يتسامح به عرفا، بشرط أن لا يمنعه منه صاحب العمل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.