2012-08-02 • فتوى رقم 58733
لمس يد الأجنبية هل الخلاف في نقض الوضوء به كالخلاف في لمس الزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس الرجل المرأة (الزوجة والأجنبية) (ولمسها له) بغير حائل (لمس البشرة للبشرة) ناقض للوضوء عند بعض الفقهاء ، ولا ينقضه عند بعضهم الآخر، إلا أن يكون لمساً فاحشاً، أي (تماس الفرجين بغير حائل) فينتقض به الوضوء بالاتفاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.