2012-08-03 • فتوى رقم 58740
السلام عليكم
أود السؤال عن زكاة المال في حالة إقراضي لمبلغ من المال لشخص ما ومرت عليه أربعة أعوام ولم نحدد متى يتم رد هذا المبلغ فهل تجوز الزكاة على المبلغ الذي تم إقراضه لآخر؟
جزاكم الله عنا كل الخير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أقرض إنسان آخر مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن (المالك الحقيقي للمال) أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.