2012-08-04 • فتوى رقم 58748
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله لكم في هذا الشهر الفضيل
سؤالي فضيلة الشيخ: ما دليل فضيلة الإمام أبي حنيفة في إجازة المرأة البكر العاقلة البالغة في تزويج نفسها؟ وهل هذه الإجازة التي خالفه فيها جمهور العلماء إجازة مفتوحة أم إجازة لحالة أو حالات خاصة؟ وما الرد العلمي الشرعي على من يمارسون هذه الإجازة؟
وما الحكم الشرعي إذا حدث هذا الزواج؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللحنفية عدة أدلة لمذهبهم هذا، منها قوله تعالى: (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ))، أضاف النكاح في قوله {حتى تنكح} إليها فيقتضي تصور النكاح منها، وأضافه إلى الزوجين في قوله (أن يتراجعا)، وقوله تعالى { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}.
ولابد من أن يكون الزوج كفئا للزوجة، فإن لم يكن كفئا لها فللولي الاعتراض، وعلى العموم لا أنصح بالعمل بمذهب الحنفية في قولهم هذا لما قد يترتب عليه من الضرر، ومن مشاكل اجتماعية، وعند الحاجة الماسة يمكن أن ترفع المرأة أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.