2012-08-04 • فتوى رقم 58760
أساهم بمبلغ من المال في مشروع تجاري مدته عام ونصف، كل شهر آخذ جزءا تحت حساب الأرباح، على أن تسوى الأرباح بعد نهاية المدة، فكيف أخرج زكاة المال على هذا المبلغ وعلى العائد رغم أنه غير معلوم لعدم انقضاء المدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تحسب كل مالك من حصة في هذه الشركة وتضيفها لأموالك الزكوية الأخرى إن وجد وتزكيها معها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وذلك بعد حسم ماعليك من الديون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.