2006-06-22 • فتوى رقم 5878
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة، وبعد:
لقد علمنا بأن إتيان الرجل زوجته من دبرها حرام، ولكن هل تعتبر الزوجة طالقاً إذا أتاها زوجها من دبرها؟
وجزاكم لله كل خيرا وسدد خطاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إتيان المرأة من الدبر حرام وضار، ويجب على فاعله التوقف عنه فوراًًً والاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح من صلاة وصوم وصدقة و...
ومن أدلة المنع أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد.
ولكن لا تعد الزوجة محرمة به على الزوج أو طالقاً منه بذلك ولا يفرق بينهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.