2012-08-06 • فتوى رقم 58782
هل يجوز أن يعطي الأخ المتزوج ذو البيت المستقل عن أهله زكاة ماله لأخته غير المتزوجة التي تدرس دراسات عليا علما أن من ينفق عليها هو والدتها أما والدها فهو متزوج من أخرى ولا ينفق على بيتهم شيئا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.