2012-08-06 • فتوى رقم 58784
أنا فتاة غير متزوجة -ما زلت أدرس- والدتي هي التي تنفق علي، احتجت ذات مرة لمبلغ من المال فاستدنت من أخي على أن أعيده عندما أكمل دراستي وأحصل على عمل (150دينارا أردنيا، هل يجوز أن يعتبر أخي هذا المبلغ زكاة ماله على أخته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إسقاط الدين أو جزء منه على أنه من زكاة الفطر أو زكاة المال، وإن كان المدين فقيراً؛ لأن الإسقاط ليس بتمليك، وإنما هو قول، والزكاة تحتاج إلى تمليك، وهذا كلام أكثر الفقهاء.
ولأخيك أن يدفع الزكاة لك إن كنت فقيرة، ثم بعد أن تتملكي الزكاة لك أن توفيه دينه إن شئت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.