2012-08-09 • فتوى رقم 58851
كان معي بعض المال من المفترض أنه لشراء شقة ومقدم لسيارة وحيث إني لم أكمل كل ثمن الشقة فكرت -بدلاً من وضع المال في صورة سيولة في بنك- بشراء ذهب بقيمته، وقد تعدت قيمته أكثر من 85 جرام من الذهب، وتم قضاء العام على المبلغ المدفوع في الذهب وقلت قيمته عن الشراء بسبب انخفاض سعر الذهب عن وقت الشراء بالمقارنة مع الوقت الحالي.
هذا المال ليس للادخار الحر ولكن بغرض حفظه لحين اكتمال باقي ثمن مقدم الشقة ومقدم السيارة. فما حكم الزكاة في هذا الذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك زكاته إن مضى عليه حول، وكان رأس الحول نصابا أو أكثر، فالعبرة في بلوغ المال النصاب هو أول الحول وآخره، ولا عبرة ببلوغه للنصاب من عدمه أثناء الحول الزكوي بعدما بلغ النصاب.
هذا ما لم يهلك المال نهائياً في أثناء الحول، فإن هلك ثم بعد ذلك ملك مالاً جديداً بلغ نصاباً فإنه يستأنف له حولاً جديداً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.