2012-08-10 • فتوى رقم 58867
مطلقة وهي من تنفق على ولدها، على من يقع فرض زكاة الفطر لطفلها: عليها أم على والده؟ والده موجود ولكنه لا ينفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهي على والده ما دام صغيرا دون البلوغ لأنه وليه والمكلف بالإنفاق عليه في الأصل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.