2012-08-12 • فتوى رقم 58905
هل يصحّ إعطاء زكاة المال إلى بيوت الله (المساجد والجوامع) بقصد إحداث توسعة أو بناء جامع أو مسجد جديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يصح ذلك، لأن زكاة المال (والفطر) لا تدفع إلا للفقراء والمساكين أو غيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في آية مستحقي الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.