2006-06-22 • فتوى رقم 5891
هل يعني ذلك أنه لا يشترط أن يكون شعر المرأة على طول واحد، ممكن أن يكون مدرجا وتقوم بقص أطول الخصل عند التحلل من العمرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيتم التحلل من إحرام العمرة بعد الطواف والسعي لها، ويكون بالحلق أو التقصير من شعر الرأس ولو بقص خمس شعرات منه كل واحدة بطول لا يقل عن 3 سم.
ولا يشترط أن يكون شعر المرأة على طول واحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.