2012-08-22 • فتوى رقم 58916
العنوان: الزكاة
أملك أسهما في بنك ويقوم البنك باستخراج الزكاة على الأرباح قبل توزيعها، فهل علي استخراج الزكاة مرة أخرى أم أكتفي بما يخرجه البنك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان البنك ينوب عنك في دفع زكاة الأسهم ودفعها عنك فعلا كاملة فليس عليك أن تخرجها مرة أخرى، مع العلم أن على الأسهم زكاة إذا بلغت النصاب وحدها أو مع الأموال الزكوية الأخرى، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب الخالص.
وتحسب زكاة الأسهم بحسب قيمتها السوقية في نهاية كل عام، في البورصة أو فيما بين الناس.
ثم إذا كانت الأسهم للبيع، فتزكي قيمتها كاملة إذا بلغت النصاب.
وإذا كانت للاستبقاء لأخذ أرباحها عاما بعد عام، فيزكي قسم من قيمتها السوقية فقط يعادل ما فيها من موجودات زكوية، دون المباني والآلات، ويعرف هذا محاسبوا الشركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.