2012-08-22 • فتوى رقم 58919
السلام عليكم
الوالدة أرملة وهي الآن ساكنة في بيت الوالد، ولديه خدم هل عليها زكاة فطر؟ وعليها أضحية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليها زكاة فطر، فجمهور الفقهاء على أنّ زكاة الفطر واجبة على كلّ مسلمٍ يملك نفقته ونفقة عياله يوم العيد وفوقها قيمة زكاة الفطر.
فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:« فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كلّ حرٍّ، أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين» .
وقد اختلف العلماء في حكم الأضحية، فذهب البعض إلى وجوبها على من ملك النصاب من أي مال كان زائدا عن حاجاته الضرورية يوم العيد، وذهب آخرون إلى أنها سنة على كل من وجد قيمتها زائدة عن حاجاته الأصلية يوم العيد، مع العلم أن النصاب هو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.