2012-08-22 • فتوى رقم 58927
هذا السؤال يتعلق بالزكاة: بعت سيارة لأحد الأصدقاء فأعطاني جزءا من المبلغ المتفق عليه وشيكا بنكيا بما تبقى من المبلغ كضمان. الآن وصل وقت أداء الزكاة وصديقي لم يتأت له أن يؤدي لي باقي المبلغ. فهل علي أن أؤدي الزكاة عن هذا المبلغ الباقي في ذمته أم فقط عن المبلغ الذي تسلمته منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك زكاة ما بقي لك في ذمته لأنه في حكم الدين، فإذا أقرض إنسان آخر مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن (المالك الحقيقي للمال) أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله أن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.