2012-08-22 • فتوى رقم 58929
بعد انقطاع دم الحيض عني لمدة ستة أيام نزل مرة أخرى، فهل أصوم وأصلي؟
بارك الله فيك
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطهارة من الحيض تكون بانقطاع دم الحيض نهائياً وعدم عودته، فإن انقطع الدم انقطاعاً نهائياً فقد طهرت من الحيض، وعليك الصوم والصلاة بعد الاغتسال، وإن عاد الدم فنزل خلال عشرة أيام من بدء الحيض ثم انقطع فهو حيض أيضا، وإن استنر بعد عشرة أيام من بدء الحيض فما زاد عن عادتك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسل المرأة في نهاية الحيض، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤها أو خرج منها الدم، وتصوم وتصلي مدة خمسة عشر يوما، ثم إذا استمر الدم بعد ذلك تعده دم حيضة جديدة، وهكذا حتى الشفاء إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.