2006-06-23 • فتوى رقم 5894
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدى الفاضل، بعد التحية:
أقوم ببيع بعض السلع بالتقسيط ( ملابس وأجهزة)، فهل لى أن أعرف ما هى القيمة الحلال (نسبة فى السعر الأصلى) التى يمكن أن أزيدها فوق سعر الدفع الفورى (السعر الأصلى ) عند الاتفاق على البيع بالتقسط، وهل تختلف إذا كان التقسيط على شهور قليلة أو كثيرة (سنة مثلا)؟
ولسيادتكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبيع والشراء قائم على مبدأ التراضي بين المتبايعين، وليس للربح في السلع التجارية نسبة معينة شرعا، ولكن يكره الزيادة على الربح المعتاد في البلد، هذا كله إذا لم يكن في الأمر تغرير أو كذب، بأن قال البائع هذه السلعة تساوي كذا في السوق وهو كذب، وإلا فيحرم البيع بأكثر من السعر المعتاد في السوق في هذه الحال.
ولقد أجاز العلماء البيع بالتقسيط يسعر النقد أو بأكثر منه، بشرط أن لا يشترط البائع أن يزيد الثمن عند التأخر عن الوفاء ببعض الأقساط، فإذا اشترط ذلك كان فائدة ربوية محرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.