2012-08-24 • فتوى رقم 58961
هل غسل الملابس النجسة من بول أو دم يوجب الاغتسال؟
وهل يكفي مسح النجاسة بالإسفنج والصابون على السرير أو يجب غسله؟
أرجو الإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجب الغسل على الإنسان بعد تطهير النجاسة من الثياب أو غير ذلك، ولا يكفي مسح النجاسة بل لا بدّ من غسلها.
والنجاسة على الثوب تطهر بالغسل بالماء الطاهر بذهاب أثر النجاسة منه، ثم إن كان الماء جاريا طهرت بذهاب أثر النجاسة منه بوضعها فيه ولو مرة واحدة، وإن كان راكدا مثل الغسالة العادية فلا تطهر بها الثياب النجسة إلا إذا غسلت فيها ثلاث مرات وعصرت في كل مرة ولم يبق أثر للنجاسة عليها، فإن حصل ذلك طهرت.
وأما الغسالة الآلية (الأوتوماتيك) فأرى أنها تطر الثياب النجسة إذا زال بها أثر النجاسة عنها، لأنها تعصر وتغسل ثلاث مرات.
ولا يكفي التطهير بالمسح عن الثوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.