2012-08-26 • فتوى رقم 58966
لدي محل تجارة جلود به بضاعة وبعض البضاعة في السوق لم أحصل على ثمنها فكيف أحسب زكاة مالي في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبضاعة التي بعتها ولم تقبض ثمنها يعد ثمنها دينا لك على الناس، فإنك تزكي ذلك الدين مع مالك، فعلى الدائن (المالك الحقيقي للمال) أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
وتخصم عند حساب الزكاة ما للآخرين عندك من دين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.