2012-08-27 • فتوى رقم 59011
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: هل يجوز الطواف من غير وضوء؟ وهل يجوز السعي من غير وضوء؟ وماذا يترتب على من طاف أو سعى من غير وضوء؟
جزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الطّهارة من الأحداث ومن الأنجاس شرط لصحّة الطّواف، فإذا طاف فاقداً أحدها فطوافه باطل لا يعتدّ به، وقال الحنفيّة: الطّهارة من الحدث واجبة للطّواف. وليست شرطا لصحته.
وعلى ذلك: فمن طاف من غير وضوء فطوافه باطل عند الجمهور، وعليه العود لأدائه مع الطهارة إن كان طوافاً واجباً.
أمّا عند الحنفيّة فهو صحيح لكن تجب إعادته ما دام بمكّة، وإلاّ وجب عليه الفداء، ويتصدق بلحمهما على الفقراء ولا يأكل منه شيئا.
ولا تشترط الطهارة لصحة السعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.