2012-09-12 • فتوى رقم 59017
السلام عليكم
أخي يريد شراء سيارة من البنك وأعطى له البنك عقدا عنوانه وعد بشراء سيارة جديدة من البنك وينصّ العقد على التمهيد التالي وهو أن الطرف الثاني وهو المشتري قد أبدى رغبته في شراء السيارة المحددة وذلك بعد أن يتم شراء وتملك الطرف الأول وهو البنك لها واتفق الطرفان على ما يلي:
البند الأول: وعد الطرف الثاني وهو المشتري الطرفَ الأول وهو البنك بشراء السيارة المحددة على النحو المبين بالوعد وعلى إبرام عقد البيع بمجرد إعلام الطرف الأول له بأن السيارة جاهزة للتسليم وإضافة في الاعتبار أن هذا الوعد هو وعد بالشراء على الخيار للطرفين
البند الثاني: مدة هذا الوعد خمسة أيام يخير خلالها الواعد الطرف الثاني بالإيفاء بوعده بالشراء إذا رغب، وذلك ما لم يخطر الموعود له الطرفَ الأول كتابة بتخليه عن هذا الوعد
البند الثالث: يكون البيع والشراء محل هذا الوعد على أساس المرابحة وبقيمة التكلفة الكلية لثمن شرائها بالإضافة إلى ربح الطرف الأول بهامش قيمته 3369 دينار من التكلفة الكلية مع الأخذ في الاعتبار أن التكلفة الكلية تشمل ثمن الشراء من البائع الأول وقدره 33367 دينار
البند الرابع: وافق الطرف الثاني على دفع مبلغ وقدره 3664 دينار من قيمة السيارة عند التوقيع على عقد البيع وعلى أن يتم تسديد باقي الثمن على أقساط متساوية عددها 72 قسطا خصما من حسابه الجاري وتقديم كمبيالة تغطي إجمالي القيمة وهامش الربح
فهل ما ذكر حلال أو حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا بيع المرابحة في البنوك الإسلامية، والمرابحة هي نقل ما ملك بالعقد الأوّل بالثّمن الأوّل، مع زيادة ربحٍ محددة.
وهي من بيوع الأمانات الّتي تعتمد على الإخبار عن ثمن السّلعة، وتكلفتها الّتي قامت على البائع.
ولا مانع من التعامل عن طريق المرابحة، مع البنوك الإسلامية أو الأفراد، بشرط الصدق في الإخبار عن الثمن الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.