2012-09-12 • فتوى رقم 59031
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: سيدة توفي عنها زوجها وترغب في الخروج من منزلها لقضاء بعض الأغراض فهل يجوز لها ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة أساسية لا يمكن تأخيرها، كمرض وشهادة أمام القاضي استدعيت لها، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يؤمنها لها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، أما بعد العدة فلا بأس بخروجها في حاجاتها مع الحجاب الكامل وعدم الخلوة بأجنبي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.