2012-09-13 • فتوى رقم 59067
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امتلأت المساجد في حلب بالنازحين الفارين من بيوتهم، وإن جاز دفع الزكاة لهؤلاء الذين لم يملكون قوت يومهم، فالسؤال هنا: هل يجوز دفع الزكاة لهم كأجرة مقابل تشغيلهم بما يفيد النازحين أنفسهم، كتنظيف المكان الذي يقطنون فيه، والمساعدة في توزيع المعونات، والإشراف على الأولاد وغير ذلك... مما تعود مصلحته للنازحين لا للمزكي؟
جزيتم خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة تدفع للفقراء المستحقين لها على وجه التبرع المحض، ولا يجوز تكليفهم مقابل ذلك بأي مهمة، وإلا عد أجرة ولم يعد من الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.