2012-09-14 • فتوى رقم 59073
أنا أعلم أن الغسل من الجنابة يتم بالأيمن ثم الأيسر، لكن هل يصح غسل عضو من الأيمن ثم نفس العضو من الأيسر وهكذا حتى الانتهاء أم كامل الأيمن ثم كامل الأيسر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسنة أن يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ومن خالف ذلك فقد ترك السنة، ولا يؤثر ذلك على صحة الغسل، والغسل من الجنابة (أو الحيض والنفاس) يكون بغسل النجاسة على الجسم إن وجدت، ثم بإسالة الماء الطاهر المطهر على البدن كله، مع المضمضمة والاستنشاق، هذا هو الواجب.
ومن السنة وليس واجباً أن ينوي المغتسل فيه الطهارة في قلبه دون حاجة للتلفظ بالنية باللسان، ومن السنة أيضاً البسملة في أوله وأن يتوضأ قبل الغسل ثم يعمم جسده بالماء بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.