2006-06-23 • فتوى رقم 5908
لدي محل مؤجر لي ولإخوتي، آخذ منه كل شهر 5500 ريال ، متى وكيف أخرج الزكاة؟
إذا قلت لي: أخرجي اثنان ونصف بالمئة لن أفهم، أرجو أن توضح لي كيف أحسب الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في اليوم الذي يبلغ مالك الزكوي كله بما فيه ما تقاضيتيه من إيجار النصاب وهو ما تساوي قيمته/85/ غرامامن الذهب الخالص، بدأ عليك الحول، فإذا مر عليه حول هجري كامل من تاريخ امتلاكك له، وكان مالك في آخره يساوي نصابا فأكثر، تجب عليك فيه الزكاة، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
فمثلاً إن كان مالك يساوي ألفا مثلا فعليك أن تخرجي عنه /25/. وهكذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.