2012-09-14 • فتوى رقم 59081
امرأة توفي زوجها وعندها ابن، وكان على زوجها ديون وليس له أموال يورّثها فقام إخوانه بسداد دينه بعد وفاته، هل يحق لزوجته مطالبة إخوان زوجها المتوفى بسداد مؤخر صداقها؟
وهل واجب على إخوان زوجها أن ينفقوا على ابن أخيهم المتوفى؟ وهل ممكن أن يعتبروا إنفاقهم عليه من زكاة أموالهم؟
أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على جميع الاستفسارات
وجزاكم الله كل خير وبركة وعافية واعذروني على كثرة الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يترك زوجها ما يكفي لسداد صداقها فلا يجب على أهل الزوج أن يدفعوه للزوجة، وإن تبرعوا بذلك فحسن، وعليهم الإنفاق على ابن أخيهم حتى يشبّ بحسب طاقتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.