2012-09-14 • فتوى رقم 59086
السلام عليكم
يا دكتور: ما حكم بيع جزء من المعاش التقاعدي للتأمينات أهو جائز أم غير جائز؟
شاكرا لك على المجهود وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع المعاش العادي أو التقاعدي ليس بيعا في الحقيقة بل قرضا بفائدة ربوية، وعليه فهو محرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.