2012-09-16 • فتوى رقم 59112
رجل يسأل: حماتي أرملة وتريد أن تقترض مبلغا من المال (2000ج) لسداد دين عليها وتطلب من زوجتي أن تضمنها في البنك، فهل تفعل أم لا لكون أن التعامل مع البنوك الربوية حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان القرض ربويا بفائدة فلا يجوز ضمانه ولا المساعدة في أخذه، لما في ذلك من الإعانة على الربا المحرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء) رواه مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.