2012-09-18 • فتوى رقم 59123
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امتلأت المساجد والشوارع والمدارس بالنازحين الفارين من المعارك التي تشهدها مدينتهم، هل يجوز دفع الزكاة في خدمتهم كشراء صهاريج المياه الذي يتنفعون به، وأكياس القمامة، وتصليح ما يحتاجون إليه من المراحيض والحنفيات وغير ذلك مما يعود نفعه لهم، مع أنهم كلهم فقراء مستحقين للزكاة هذه الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانوا فقراء مسلمون فادفع الزكاة إليهم، وهم يقومون بصرفها في مصالحهم التي يحتاجونها، ولا تصرفها أنت في هذه المصالح، لأن الزكاة شرطها التمليك للفقير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.