2012-09-21 • فتوى رقم 59168
ما حكم الشرع في دخل الابن المتزوج وله أولاد فى حياة والدته الشخصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فدخل الابن له يصرفه في عياله ومصالحه، فإن احتاجت أمه إلى النفقة ولا زوج لها غنيا يصرف عليها فعليه أن ينفق عليها مع عياله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.