2012-09-21 • فتوى رقم 59179
السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا الفاضل: هل يجوز لنا أن نصلي صلاة الحاجة بالرغم من اختلاف العلماء على جوازها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، فصلاة الحاجة مستحبة عند عامة الفقهاء، للحديث الشريف: (من كانت له حاجة إلى الله أو أحد من خلقه فليتوضأ وليصل ركعتين. ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي، ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر)) رواه ابن ماجة في سننه، وفيه ضعف.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها ركعتان، وذهب البعض إلى أنها أربع ركعات، يصليها المسلم ثم يدعو الله تعالى بحاجته بعد السلام.
ولك أن تصليها في أي وقت غير وقت الكراهة.
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: "لا إله إلا الله العليمُ الحليمُ، لا إله إلا الله ربُ العرش العظيم، لا إله إلا الله ربُ السماوات وربُ الأرض ربُ العرش الكريم"))
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.