2012-09-22 • فتوى رقم 59192
أنا كنت متزوجة عرفيا لظروف معينة، وأثناء زواجي العرفي طلقت مرتين وكان الزواج مجرد كلام على ورق دون حدوث أي جماع أو معاشرة، ولم يكن بحضور شهود ولكن كان الشهود يمضون على الورقة دون أن يروني وكنت أقول لزوجي زوجتك نفسي، والآن أنا متزوجة على سنة الله ورسوله من نفس الشخص الذي كنت متزوجة منه عرفيا ولدينا أطفال وزواجنا شرعي وعلى علم من الجميع، ولكنه حالف علي بالطلاق في موضوع ما، يا ترى لو لم أنفذ يمينه ووقع الطلاق أتكون ذلك هي الطلقة الثالثة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزواج دون شهود باطل، ومع ذلك فلا يمكن البت في أمرك بدون مناقشة شفوية طويلة، لأن الطلقات متعددة، فعليك أن تعرضي سؤالك على مفتي مأمون أو لجنة فتوى قريبة منك وتعملي بما يفتونك به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.