2012-09-22 • فتوى رقم 59197
السلام عليكم
هل ممكن أن أعرف التقسيم الشرعي في حالة وفاة الأم وعدم وجود ولد ( 3 بنات فقط) ووجود خال واحد؟ نحن 3 بنات، لنا الثلثان والخال له الثلث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للبنات الثلثان فرضا، والباقي للأخ الشقيق أو لأب تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.