2012-09-22 • فتوى رقم 59206
تحية وبعد
طلقني زوجي الطلقة الأولى أثناء كتب الكتاب دون الدخول، والثانية بعد زواج ثلاثة أشهر حيث واجهتنا مشكلة اضطرتنا للطلاق مرة أخرى، والثالثة أنه أثناء العدة حصلت خلوة بيننا دون علم الأهل لحل المشكلة وخوفا من عدم حلها وتفاقمها وعدم التأكيد إن حصل رجوع بيننا بعد الخلوة حيث لم ينطل أنه يريد إرجاعي، قام بتطليقي بقوله (أنت طالق)، هل تحتسب طلقة ثالثة أم يمكن إيجاد كفارة عليها بسبب عدم التأكد واعتبار النية عند الزوج بعدم الرغبة بالطلاق أو بسبب الضغوط الحاصلة؟
مـرّ الآن عام ونصف، وقد تعرفت على شخص يريد الزواج مني لكن زواجا عرفيا وإن حصل اتفاق بيننا يسجل بشكل رسمي وإلا يذهب كل منا في طريقه، هل يجوز لي الزواج العرفي مع محام وشهود، وفي حال عدم الاتفاق آخذ الورقة وأطلب من القاضي الشرعي أن يسجله زواجا وطلاقا رسميا؟ وبهذه الحالة أكون محللة لزوجي الأول؟ فأنا أريد العودة له وهو كذلك، ومع العلم أن الشخص الثاني لا يعرف بأمر الطلاق الثالث فقط يعرف أني مطلقة، حيث أن الطلقة الثالثة لا أحد يعلم بها غيري أنا وزوجي ولم تسجل بالمحكمة. هل يمكن للشرع إيجاد كفارة لنا بسبب الطلاق الثالث أم أنه واقع ولا يمكن الرجوع إلا بزواج ثان؟ هل يجوز الزواج العرفي؟
أرجو الإفادة وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يمكن الجواب قبل التفصيل، ولذلك أنصح الزوجين بمراجعة مفتي أو لجنة فتوى وتفصيل الأمر لها وأخذ الجواب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.