2012-09-24 • فتوى رقم 59217
السلام عليكم
إنني وزوجتي لم نرزق بأولاد وقد اتفقنا على أن نأتي بطفل من جمعية خيرية تتكفل بالأيتام وهذا الطفل يتيم الأبوين وأعمامه قد تخلوا عنه وهو في سن أربع سنوات ونصف.
هل يجوز لي أن أتخذه ولدا وعندما يكبر أعلمه بأنه ليس ابني؟
ولكن زوجتي ظنت بأنه أجنبي على أساس أنه يبلغ من العمر أربع سنوات ونصف وهي في سن 47 سنة. هل يجوز لي أن أربيه أم لا؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتبني (تسجيل الولد باسم غير أبيه) محرم، أما تربيته من غير ادعاء نسبه فهو أمر مشروع وفيه أجر كبير.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى)) رواه مسلم، (كافل اليتيم) القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه، أو من مال اليتيم بولاية شرعية.
ولكنه غريب عن زوجتك، ولا يجوز له النظر إليها بغير حجاب كامل بعد البلوغ ولا أن يختلي بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.