2012-09-24 • فتوى رقم 59229
السلام عليكم
سيدي: عند البيع هل يجوز مثلا شراء بضاعة ما بـ50 دينارا أريد بيعها بـ 100 دينار أي بضعف الثمن؟ هل يجوز لي بيع هذه البضاعة بضعف ثمن الشراء أم لا وقد تكون البضاعة مثلا هواتف جوالة؟
مع الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبيع والشراء قائم على مبدأ التراضي بين المتبايعين، وليس للربح في السلع التجارية نسبة معينة شرعا، ولكن يكره الزيادة على الربح المعتاد في البلد، هذا كله إذا لم يكن في الأمر تغرير أو كذب، بأن قال البائع هذه السلعة تساوي كذا في السوق وهو كذب، وإلا فيحرم البيع بأكثر من السعر المعتاد في السوق في هذه الحال، ولو باعه بأكثر كان للمشتري خيار الرد بالغبن مع التغرير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.