2012-09-26 • فتوى رقم 59267
هل عقاب الزاني المحصن الجلد أم الرجم؟
قال تعالى: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)
والمعروف أن المحصنات هم المتزوجات أي أن الحد 50 جلدة.
الرجاء سرعة الإفادة ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرجم هو عقوبة الزاني المحصن يحكم بها القاضي، وبإمكانك مراجعة الكتب الفقهية لمعرفة الأدلة وتوجيه الآية الكريمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.