2006-06-24 • فتوى رقم 5929
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز إخراج كفارة اليمين مال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان التكفير عن اليمين بالطعام أو الكساء فيجوز دفع قيمته للفقير من أي مال كان عند كثير من الققهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.