2012-09-29 • فتوى رقم 59309
توفي أبي عن ثلاث بنات وزوجة وله ثلاثة إخوة ذكور وأربع أخوات إناث كلهم أشقاء، ما هو النصيب الشرعي لهم؟ وهل ترث أخواته الإناث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والثلثان للبنات يقسمان بينهن بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات الذكور والإناث الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.