2012-09-29 • فتوى رقم 59314
إذا نزل مذي أو مني من إنسان وهو خارج البيت ولا يستطيع أن يقوم بتغيير الملابس النجسة فهل في هذه الحالة يغسل النجاسة بالماء فقط ويصلي حتى لا تذهب عنه الصلاة أو يؤخرها؟ أرجو إفادتكم في كلتا الحالتين (في حالة المذي وفي حالة المني).
ومشكور... بالدليل إن وجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمني يخرج دفقاً بعد اشتداد الشهوة، ويكون خروجه مع رعشة جنسية، ثم تسكت الشهوة بعد خروجه وتنقضي، ورائحته عندما ينزل رائحة العجين، وخروج المني يوجب الغسل مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
أما المذي فيخرج سَحَّاً بعد الشهوة وتزداد الشهوة بخروجه ولا تنقضي، ولا يرافقه رعشة جنسية، وخروج المذي يوجب الوضوء فقط (لا الغسل) مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير ضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.