2012-09-29 • فتوى رقم 59315
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: لدي مقدار من الذهب فاق النصاب ولكن لا يوجد لدي قدرة لدفع مبلغ الزكاة فيقول البعض إنه يجب علي بيعها لدفع مبلغ الزكاة فماذا أفعل مع العلم أن هذا ذهب لزينتي؟ فذهب يكون عند الإنسان عندما يحتاج إليه وقت الحاجة فيبيعها لا أفهم ماذا أفعل؟
أفيدوني جزاكم الله الخير فإن وجب علي بيعها لدفع مبلغ الزكاة أريد أن أقول إنني بعد زواجي لم أدفعه منذ 6 سنوات، فكيف أعرف كم أدفع الآن فقيمة الذهب يختلف بين الآن والآخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر –وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
أما الحلي التي يملكها الرجل من الذهب أو الفضة (أو التي تملكها المرأة المرأة لغير الزينة) فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى وحال عليها الحول قولا واحداً من غير اختلاف.
وعليه فإن أردت العمل بمذهب من يوجب الزكاة فعليك تقديره عن السنين الماضية بغلبة الظن، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.